اجتماعي

الماده 474 … تنص بالحبس من شهر الى سنه في حال الخيانه الزوجيه

أيها الأزواج… عقوبة خيانة الزوجة الحبس من شهر إلى سنة …

قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق لـ«الوطن»: شكاوى الأزواج أكثر من الزوجات والسبب لا يعلمن بحقهن برفع دعاوى على الزوج الخائن

كشف قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي أن هناك دعاوى في القضاء متعلقة بشكاوى مقدمة من زوجات على أزواجهن بتهمة خيانتهم لهن مع نساء أخريات كما أن هناك أيضاً أزواجاً اشتكوا على زوجاتهم بسبب الخيانة الزوجية رغم أن دعاوى الخيانة بنوعيها قليلة في القضاء، لافتاً إلى صدور حكم قضائي بحق أحد الأزواج منذ فترة بحبسه شهراً بعدما ثبتت خيانته لزوجته.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين الكردي أن القانون السوري أجاز للمرأة أن ترفع دعوى أمام محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة سواء باتخاذ امرأة خليلة له جهاراً أم مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى يعد إثباتها أمراً صعباً بحكم أن مثل هذه العلاقات لا يتم إثباتها بسهولة.

 

ولفت الكردي إلى أن الخيانة الزوجية من الممكن أن تثبت بالشهادة أو بالرسائل المتبادلة بين الزوج والمرأة التي اتخذها خليلة له أو بإقراره، لافتاً إلى أنه مجرد أن يجهر الزوج بعلاقته مع تلك المرأة يعتبر خيانة زوجية وبالتالي يحق للمرأة أن تدعي بفعل هذه الخيانة.

وأكد أن القانون حرص على شعور الزوجة وإعطاء طمأنينة للحياة الزوجية لأن الزوجة من الممكن أن تقدم على تصرفات من الممكن أن تؤذي الزوج في حال علمت بخيانته لها، ومن هذا المنطلق راعى القانون شعور الزوجة واعتبر إجهار الزوج بالخيانة جرماً يعاقب عليه القانون.

 

 

واعتبر الكردي أن إثبات فعل الزنا الذي ارتكبه الزوج مع المرأة الشريكة فيه صعوبة بحكم أن هذا الفعل لا يتم جهاراً وهذا يحتاج إلى شهود يؤكدون أنه قام بهذا الفعل كما يقوم به مع زوجته.

وبين الكردي أن المادة 474 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقاً لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جهاراً في أي مكان كان حتى إنه في حال لم يمارس معها فعل الزنا إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة بأنه اتخذ امرأة خليلة له فإن هذا سبب يدفع الزوجة للادعاء على زوجها.

 

 

ولفت إلى أنه في المقابل أيضاً يحق للزوج أن يدعي على زوجته في حال كان لديه إثباتات بأنها تقوم بخيانته مع رجل آخر، وهي تلاحق أمام القضاء مع شريكها، مشيراً إلى أن شكاوى الذكور هي أكثر من شكاوى الإناث في هذا الموضوع، مرجعاً ذلك إلى إمكانية عدم علم المرأة بأنه يحق لها أن ترفع دعوى على زوجها في حال اتخذ خليلة جهاراً أو مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية.

وأشار إلى أن عقوبة الزوجة في حال ثبت ارتكابها جرم الزنا أشد من عقوبة الرجل على خيانته لما لها من أثر على العلاقات الأسرية وطبيعة المجتمع الشرقي ونظرته لخطورة زنا الزوجة.

 

 

وبين الكردي أن الزوج لا يستطيع رفع دعوى الزنا على زوجته وشريكها بعد ثلاثة أشهر من وصول العلم إليه بالزنا، لافتاً إلى أن الزوجة لا يسقط حقها في إقامة دعوى الخيانة على زوجها إلا بعد ثلاث سنوات وهي مدة التقادم على الجرائم الجنحوية الوصف.

المصدر : الوطن