رئيسة محكمة قضايا الارهاب / تم اسقاط دعوى الحق العام
أكدت رئيسة محكمة قضايا الإرهاب القاضي زاهرة بشماني أن المحكمة تستمر في النظر في الدعاوى الموجودة فيها سواء القائمة وهي قيد النظر أو التي سبق البت فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية تطبيقاً لمرسوم العفو رقم 7، موضحة أنه سيستمر تشميل الجرائم الإرهابية بمرسوم العفو للمتهمين عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان لإطلاق سراح أعداد أخرى من الموقوفين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بينت بشماني أن أعداد المشمولين في مرسوم العفو كبيرة سواء كانوا موقوفين أم يحاكمون وهم طلقاء، لافتة إلى وجود عدد كبير من الدعاوى التي يتم النظر فيها حالياً لمتهمين يحاكمون وهم خارج السجون وفق مرسوم العفو.
وأوضحت بشماني أنه بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية تتولى النيابة العامة في هذا الخصوص تنفيذ مرسوم العفو باعتبارها الجهة التي تنظر بإنفاذ الأحكام الجزائية وبالتالي تتولى إسقاط العقوبة، مشيرة إلى أن الإجراءات تتم بسرعة لإطلاق سراح من يشملهم مرسوم العفو ومن دون تأخير.
وأضافت: أما بالنسبة للدعاوى التي ما زالت قيد النظر فهي نوعان: الأول أن يكون هناك موقوف ما زال يحاكم أمام المحكمة ولم يصدر حكم فيه، والنوع الثاني هي الدعاوى التي ليس فيها موقوف أي إنه يحاكم وهو طليق.
وأوضحت أنه بالنسبة للموقوفين فإنه منذ اليوم الأول من صدور مرسوم العفو تواجد جميع القضاة في المحكمة وتم جلب جميع الملفات المتعلقة بالموقوفين لدراستها والمباشرة لتسطير كتب إلى إدارة التوقيف لإطلاق سراح كل موقوف ثبت أنه جرمه لم يؤد إلى وفاة إنسان بعد التثبت بالأدلة الواردة في إضبارته، كما تمت مخاطبة كل السجون في المحافظات سواء كانت مدنية أم عسكرية في هذا الخصوص.
وأضافت: بالنسبة للدعاوى التي ليس فيها موقوفون أي يحاكمون وهم طلقاء فإنه تم تشميل عدد كبير منهم بأحكام في مرسوم العفو وتم إسقاط دعوى الحق العام عنهم.
وأشارت إلى أنه يتم إطلاق سراح الموقوفين المشمولين في مرسوم العفو بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أي مكان معين لإطلاق سراحهم، موضحة أنه لمجرد إطلاق سراح الموقوف فإنه يصبح حراً وليس للقضاء سلطة عليه، وبالتالي فإنه يحق له التوجه إلى أي مكان يريده.
وفيما يتعلق بمدة مرسوم العفو بينت بشماني أن مدته مفتوحة ولا توجد مدة محددة لانتهاء مفعول المرسوم باعتبار أنه لم ينص على أي مدة زمنية لانتهاء تطبيقه، مشيرة إلى أن الشرط الوحيد الذي ينص عليه مرسوم العفو هو أن الفعل يجب أن يكون تم قبل تاريخ 30 الشهر الماضي ولم يؤد إلى وفاة إنسان، وبالتالي فإن أي واقعة جرمية تعرض على المحكمة تتم مناقشتها من جهة التاريخ الزمني الذي وقعت فيه وهل هذه الواقعة أدت إلى وفاة إنسان أم إنها لم تؤد إلى ذلك؟
وبينت بشماني أن مرسوم العفو الأخير هو الأشمل لأنه شمل كامل العقوبة بشقيها المقيدة للحرية «الأشغال الشاقة» والغرامة المالية في الجرائم الإرهابية، عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان وبالتالي فإنه يختلف عن مراسيم العفو التي صدرت في السنوات الماضية من حيث شموله باعتبار أنه شمل كل الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان.
وأشارت إلى أن المراسيم السابقة التي صدرت ما بين 2014 و2021 شملت بعض الجرائم وبحدود ثلث أو نصف العقوبة كما أنها لم تشمل الغرامات المالية.
الوطن