قانون

الرئيس الاسد / يصدر القانون رقم 6 لخفض رسوم الفراغ والانتقال

اصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 6 لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به.

حيث نص القانون على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة بالمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (28) لعام 1982 المعدل للقانون رقم (45) لعام 1976 لتصبح 10 بالمئة (عشرة بالمئة) بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.
وأن هذا القانون جاء بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري من 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطن لتصبح 10 بالمئة.
وفي تصريح له لـ«الوطن» بين مدير عام المصالح العقارية محمد وضاح قطماوي أن القانون جاء لتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة بعد اعتماد القيم الرائجة بدلاً من القيم التخمينية التي كان سارية والتي كانت يتم احتساب الرسوم بناء عليها ومنه ارتفعت قيم الرسوم بناء على اعتماد القيم الرائجة للعقارات.
وضرب مثالاً على ذلك أنه بحال كان لدينا عقار بقيمة 100 مليون ليرة فإن رسم التسجيل والمقدر بـ1 بالألف هو 100 ألف ليرة وحسب القانون الجديد فإن نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة والتي أصبحت 10 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة تكون 10 آلاف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة، وبين قطماوي أنه كان هناك مراسلات مع وزارة المالية خلال الفترة السابقة وبعد صدور قانون البيوع العقارية واعتماد القيم الرائجة للعقارات على تعديل الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري للتوازن مع القيم والعبء المالي الذي يسدده المواطن عن أي عملية تسجيل عقاري.
وعن بقية الرسوم اعتبر أنها تعود للجهات المعنية بها وأنه سيتم تحديد نفاذ القانون وتعليماته التنفيذية استناداً لنص القانون رقم 6.
بينما أوضح قاضٍ عقاري أن الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري تشمل كل عمليات البيوع العقارية ونقل الملكيات وعمليات الرهن وتختلف قيمتها حسب قيم الرسم المرتبطة به.

المصدر : الوطن