القدح والتحقير بحق الموظف .. يعاقب عليه ب 10 ايام _ شهرين مع غرامه ماليه تصل حتى 200 الف ل س
«الوطن» تحصل على بعض تعديلات اللجنة المشتركة على قانون #الجرائم_الإلكترونية … إضافة جريمة النيل من مكانة الدولة «المالية» والجرائم الواقعة على الدستور
علمت «#الوطن» أن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أنهت مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتم عرضه على قبة مجلس الشعب للتصويت عليه من أعضاء المجلس الأسبوع القادم بعدما عدلت اللجنة العديد من المواد وأضافت مواد أخرى لم ترد في النسخة الواردة من الحكومة حيث تشددت اللجنة في بعض المواد المضافة وخففت من عقوبة مواد أخرى وفق المعلومات التي حصلت عليها «الوطن».
ومن المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية فتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
وبخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة والتي أثارت الاهتمام في الشارع السوري لجهة تفسيرها فإن اللجنة حافظت على النص الوارد من الحكومة مع التشدد بالغرامة المالية لتصل إلى خمسة ملايين ليرة، علماً أن النص الوارد من الحكومة تضمن أن العقوبة تتراوح بين مليوني إلى أربعة ملايين ليرة، فأصبحت المادة بعد الاتفاق عليها في اللجنة أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.
كما خففت اللجنة عقوبة جريمة القدح والتحقير بحق الأشخاص وكذلك بحق الموظف أثناء ممارسته عملاً عاماً كما أنها فرقت بين النيل منه أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعضهما، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
بينما النص الوارد من الحكومة تضمن أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته».
ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور وهي وفق المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات.
كما أضافت اللجنة مادة متعلقة بمكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية فتضمنت أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة من خمسة إلى 10 ملايين ليرة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وفيما يتعلق بجرائم الاحتيال المعلوماتي فإنه لم يطرأ عليها تعديلات تذكر سوى التشدد في الغرامة المالية إلى 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية بعدما كانت وفق نص الحكومة لا تتجاوز مليوني ليرة، فنصت المادة بعد اتفاق اللجنة عليها أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 3 إلى 5 ملايين من استخدم الشبكة أو وسائل تقانة المعلومات بالاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى سبع سنوات وغرامة 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.
محمد منار حميجو