قانون الذمه الماليه يهدد / بالأشغال الشاقه والغرامات التي تطال حتى الورثه
مشروع قانون الذمة المالية: الأشغال الشاقة لمن أثرى بطريقة غير مشروعة والغرامات قد تطال الورثة.
بعد غياب مشروع قانون الذمة المالية عن الساحة لمدة عامين، عادت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف الأسبوع الفائت، لتصرّح لإحدى الإذاعات المحليّة بأن إصدار هذا القانون أصبح قاب قوسين أو أدنى، لافتة إلى أنه سيتم إقراره خلال الشهر المقبل. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سبب تأخر إصدار القانون وخاصة بعد عرضه على مجلس الشعب في شهر شباط من العام 2020، وفيما إذا كان هذا القانون سيساهم بالقضاء على الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بالفعل، أم أنه سيبقى قانوناً على ورق.
مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية زينب كنون، أوضحت أن الجهات المعنية أنهت إعداد مشروع القانون في نهاية عام 2019، ليرفع بالفعل إلى مجلس الشعب في شهر شباط من عام 2020، إلا أن اللجنة الدستورية العليا بعد أن درست تفاصيله، قررت إعادته إلى الوزارة للأخذ ببعض الملاحظات على أن يعاد عرضه بعد ذلك على اللجنة. لافتة إلى أن جميع الملاحظات عملت الوزارة على تلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
القانون سيطال أصحاب المناصب وكبار الموظفين في القطاع العام
وفي السياق بيّنت كنون أن مشروع القانون سيطال أصحاب المناصب وكبار الموظفين والعاملين لدى القطاع العام، وكذلك أولئك الذين تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بالمراجعين أو المال العام، إضافة إلى متولّي الخدمة العامة بالانتخاب أو الوظيفة العامة بالتعيين.
وأردفت إن هذا القانون سيلزم الفئات المذكورة سابقاً بوجوب الإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم المختلفة، علماً أن هذا الأمر ليس بجديد وإنما موجود في القانون رقم 64 لعام 1958، لكن لم يتم تنفيذه أو العمل به.
وفي التفاصيل أوضحت كنون أن مشروع القانون يلزم المكلَّف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه أو تعيينه أو تسميته، بتقديم إقرار عن الذمة المالية له، ويطبّق هذا الإلزام أيضاً على المكلّف الموجود بالخدمة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون بعد صدوره.
يتوجب على المكلف تقديم إقرار ذمة مالية جديد كل خمس سنوات
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يكتفي بتقديم المكلَّف إقرار عن الذمة المالية له مرّة واحدة فقط طيلة فترة خدمته، وإنما يتوجّب عليه القيام بذلك بصفة دورية خلال شهر كانون الثاني التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق لحين انتهاء خدمته.
وأضافت: “كما يلتزم العاملون في الجهات العامة كافة بتقديم إقرار الذمة المالية عند بدء التعيين وعند انتهاء الخدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء، حيث يعدّ الإقرار إحدى الثبوتيات اللازمة لاستكمال إجراءات التعيين، ولتصفية الحقوق التأمينية”.
يجوز مطالبة من انتهت خدمتهم قبل نفاذ القانون بإقرار ذممهم المالية بتاريخ التكليف..
ولفتت كنون إلى أنه في حال حدوث أي تغيير جوهري في الذمة المالية الأخيرة التي قدّمها المكلف، فيجب عليه إعلام الجهة المعنية باستلام القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير، علماً أن مشروع القانون قد يأخذ بأثر رجعي إذ يجوز الطلب من أحد المكلّفين من الفئات المشمولة بالقانون، والذين انتهت خدمتهم قبل نفاذه، بتقديم إقرارات ذممهم المالية بتاريخ التكليف، ليصار إلى دراستها وتدقيقها، وإذا تبين من خلال الإقرار المذكور وجود استدلال على ارتكاب أي من الجرائم الاقتصادية أو الواقعة على الإدارة العامة، تحيل الإدارة الملف إلى القضاء المختص بموجب مشروع القانون.
هذا القانون قد يواجه مقاومة، وخاصة بأن الموضوع لا يتعلق بالوظيفة أو الخدمة العامة فقط، وإنما بثقافة مجتمع كامل!
وتابعت: “في كل الأحوال يجب أن يتضمن الإقرار بيان مصدر الأموال أو الزيادة فيها بحسب الحال، وأن يحدد في الإقرار التالي أسباب الاختلاف عن الإقرار السابق”. يتوجب على الفاسد إعادة أموال الكسب غير المشروع ودفع مثلي ما كسبَ وحول العقوبات التي تطال الفاسدين، بيّنت كنون بأن مشروع القانون نص على أن كل مكلّف أثرى، بأية وسيلة غير مشروعة، بسبب إشغاله لخدمة عامة، يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع، ومصادرة الكسب غير المشروع، لافتة إلى أن انتهاء المهام الموجبة لتقديم الإقرار لا يحول من إقامة الدعوى العامة عن إثراء غير مشروع، كما لا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدّعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع في حدود ما آل إليهم من تركة مورثه.
واعتبرت كنون أن هذا القانون قد يواجه مقاومة، وخاصة بأن الموضوع لا يتعلق بالوظيفة أو الخدمة العامة فقط، وإنما بثقافة مجتمع كامل، وخاصة أن عملية الإقلاع بالمشروع الإصلاحي تتطلب تهيئة بيئة تشريعية مناسبة لضبط حالات الكسب غير المشروع.
مشروع القانون لم يعرض مؤخراً على مجلس الشعب لدراسته.. فكيف سيصدر في الشهر المقبل؟
وفي الوقت الذي صرّحت به وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عن قرب موعد إقرار هذا القانون في الشهر المقبل، كشف مصدر في مجلس الشعب -فضّل عدم ذكر اسمه، أنه لم يتم عرض مشروع القانون مؤخراً على مجلس الشعب لدراسة مواده.
وأوضح المصدر السلّم التدريجي الذي يمر به أي مشروع قانون وفق الدستور، إذ يتوجب عرضه على هيئة التشريع في وزارة العدل، التي تضع البنود القانونية له بشكل يتناسب مع الدستور، ثم يتم طرح مشروع القانون على رئيس الجمهورية، الذي يحيله إلى مجلس الشعب، ليصار عرضه على اللجنة الدستورية لدراسة مدى توافقه مع الدستور، ثم يتم مناقشة المشروع تحت قبة مجلس الشعب، وعندما يوافق عليه العدد المحدد من قبل أعضاء المجلس يُحال المشروع إلى لجنة الموضوع التي تبحثه بشكل قانوني، ثم يعود إلى المجلس مرة أخرى لتناقش كل مادة منه على حدة، حيث يستغرق البحث في كل مادة حوالي يومين أو ثلاثة أيام، مشيراً الى انه في حال أقره مجلس الشعب، يبلّغ هذا الإقرار لرئيس الجمهورية ليقوم بإصداره.