قانون

عقوبات القانون السوري على من ينقل العدوي لغيره

نظم المشرع السوري مواضيع الامراض السارية حيث نصت:
المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠٠٧ قانون الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها
المادة /13/ :

 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة فى القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض سار أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشى المرض السارى أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من/000. 50/ خمسين ألف ليرة سورية الى /000. 500/ خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به فى حال ادعائه بذلك .