
التعليمات الخاصه بتسهيلات زيارة المغتربين ( المتخلفين عن الخدمه الالزاميه ) الى سوريه
منقول من صفحة اضاءات قانونية
التعليمات الخاصة بتسهيلات زيارة المغتربين (المتخلفين عن الخدمة الإلزامية) إلى سورية “زيارة القطر”
السادة المواطنون المقيمون في الجمهورية اللبنانية نبين فيما يلي التعليمات الخاصة لتسهيل زيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية:
– يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتعبئة استمارة في السفارة مرفقة بصورة عن جواز سفره أو هويته الشخصية.
– يستغرق الحصول على الموافقة من سورية مابين شهر وشهرين.
– يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.
– يحق للمغترب الإقامة في سورية بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى.
– هذه التسهيلات لزيارة سورية للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينين المقيمين في سورية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط (ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية) وتقدم لمرة واحدة في السنة .
– يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة سورية ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة.
-لا يجوز للمغترب القدوم إلى سورية قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره.
– يمكن تقديم طلبات الزيارة المذكورة إلى سورية مباشرة من خلال وزارة الخارجية والمغتربين أو مكاتبها في المحافظات عن طريق ذوي المكلف أو وكيله القانوني.
الرسوم :
رسم المعاملة كاملة بمافيها الاستمارة مجاناً.