قانون

النائب العام .. يوضح الجرائم والمخالفات التي لم يشملها قانون العفو العام

حول المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019…بيّن وزير العدل هشام الشعار أنه جاء مكرمة من رئيس الجمهورية بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري، موضحاً بأن المرسوم يشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم وجزءاً منها في جرائم أخرى، مشيراً إلى أنه لم يُستثنَ من أحكامه إلا بعض من الجرائم التي حددها المشرع لأسباب تتعلق ببشاعة الجريمة، كجرائم الخيانة والتجسس.

وأكد الشعار أن المرسوم التشريعي حفظ الحقوق الشخصية للمواطنين، لافتاً إلى أنه وبمجرد صدور المرسوم تم الإيعاز إلى المحامين العامين في المحافظات كافة لتوجيه النيابات العامة للعمل على تنفيذ مضمونه فوراً.

 

 

***   جرائم لم يشملها المرسوم

من جانبه كشف النائب العام في ريف دمشق محمد الحمودأنه وبناء على توجيهات وزير العدل تم المباشرة بتطبيق مرسوم العفو بشكل مباشر وتم الاتصال مع قضاة النيابة للتوجه إلى السجون والبدء بتطبيق المرسوم.

وأكد الحمود الاستمرار بالعمل حتى بعد انتهاء ساعات الدوام وذلك فور صدور المرسوم وتوجه قضاة النيابة إلى سجني دمشق المركزي وقطنا لإطلاق سراح من يشمله العفو، متوقعاً أن يكون العدد المشمول بالمرسوم كبيراً.

وأردف الحمود قائلاً: إن المرسوم مكرمة من الرئيس بشار الأسد يأتي بالتزامن مع انتصار الجيش السوري في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً أن المرسوم يشمل جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019، شاملاً لكامل العقوبة لبعض الجرائم ولجزء من عقوبة جرائم أخرى.

 

 

وأشار الحمود إلى أن المرسوم يستثني من أحكام المرسوم بعض الجرائم لبشاعتها، ومنها الخيانة، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية، ودس الدسائس لدى العدو أو الاتصال به، وجرائم التجسس لمصلحة دولة معادية والصلات غير المشروعة بالعدو، وكل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة.

وأوضح الحمود أن المرسوم استثنى الجرائم التي لها علاقة بالإساءة إلى المجتمع والعادات والتقاليد كالجنح المخلة بآداب الأسرة لكونها غير مقبولة من المواطن السوري، كالسفاح والتزاني وإيداع ولد مأوى اللقطاء والاغتصاب، والفعل المنافي للحشمة بقاصر، والخطف وفض بكاره بوعد الزواج، والحض على فجور امرأة إرضاء للغير.

وأشار الحمود إلى أن المرسوم استثنى الجرائم التي تتعلق بالأمانة كشهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين، مؤكداً أن المرسوم حفظ الحقوق الشخصية، بحيث لا يسقط الحكم في القضايا التي فيها ادعاء شخصي إلا بإسقاط المدعي لحقه.

 

 

وأعاد الحمود عدم إعفاء المرسوم من مخالفات السير على الرغم من إعفائه لمخالفات أشد كالمخالفات التموينية، إلى وجود غاية للمشرع بالحد من ارتكاب المخالفات وخاصة القيادة الرعناء والتخفيف من وقوع الحوادث.

الوطن