خدمات عامة

صدور قانون رئاسي برقم 45 لعام 2018

#الرئيس_الأسد يصدر قانونا بمنح العسكري الجريح حق #الاكتتاب على #سيارة_سياحية واحدة معفاة من كل الضرائب والرسوم ‏

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 45 لعام 2018 القاضي ‏بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة ‏لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية حق الاكتتاب على سيارة سياحية ‏واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم.‏

وفيما يلي نص القانون:‏
القانون رقم (45)‏

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1440 هـ الموافق ‏‏17-12-2018 م.‏

يصدر مايلي:‏

المادة (1)‏
يقصد بالجريح في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العسكري في الجيش والقوات ‏المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو ‏الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر ‏معادية وأدت إصابته إلى إحدى الحالتين الآتيتين:‏

أ- عجز كلي

ب- عجز جزئي نتيجة إحدى الإصابات التالية:‏

‏1- بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل.‏

‏2- بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل.‏

‏3- شلل طرف سفلي واحد تام.‏

‏4- شلل طرف علوي واحد تام.‏

‏5- انفقاء إحدى المقلتين.‏

المادة (2)‏

تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي ‏مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة.‏
المادة (3)‏

يحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية ‏واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض ‏وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة.‏

المادة (4)‏

يعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة ‏على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ‏ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك ‏الرهن.‏

المادة (5)‏

يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام ‏‏1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة كما ‏يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد ‏السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏

المادة (6)‏

يحدد الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بـ 1600 سم3.‏

المادة (7)‏

لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق ‏الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة.‏

المادة (8)‏

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على الجريح ‏المصاب اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.‏

المادة (9)‏

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها ‏على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارات وطريقة تحديد أسعارها
وكيفية منح ‏القروض.‏

المادة (10)‏

يلغى القانون رقم 40 تاريخ 20-12-1986.‏

المادة (11)‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 11-4-1440 هجري الموافق لـ 18-12-2018 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: وكالة سانا ‏