اقتصاد

عقوبات جديده من مديرية التجاره الداخليه بحق المتاجرين بالمواد الاغاثيه

يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة مالية من #ثلاثين ألف ليرة سورية إلى #ستون الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :

أ_ امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناءً على شكوى خطية مسجلة أصولاً.

ب _ تصرف أو تاجر بالمواد الإغاثية على اختلافها المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

#المادة٢٤
من قانون #حماية_المستهلك
#damascus_trad

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.