
اقتصاد
عقوبات جديده من مديرية التجاره الداخليه بحق المتاجرين بالمواد الاغاثيه
يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة مالية من #ثلاثين ألف ليرة سورية إلى #ستون الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ_ امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناءً على شكوى خطية مسجلة أصولاً.
ب _ تصرف أو تاجر بالمواد الإغاثية على اختلافها المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.
#المادة٢٤
من قانون #حماية_المستهلك
#damascus_trad