اقتصاد

أصدر اليوم قانون رقم 10 من رئاسة الجمهورية…قانون ينتظره الجميع 👇

الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 10 لعام 2018
– 4 ساعات ‎مضي – ‎فيسورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم 10

رئيس الجمهورية.
بناء على احكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1439 هجري الموافق 19-3-2018 ميلادي.
يصدر ما يلي:

المادة 1

يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 استنادا إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة والى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

المادة 2

تعدل المواد ذوات الأرقام 5-6-8-9-10-12-13-17-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31-33- 34-35-38-44-45-51-59-61-63- الواردة في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 على النحو الآتي:

1/المادة /5/

أ/تطلب الوحدة الادارية خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور مرسوم احداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة اجاز صك احداثها مسك سجلات توثيق الملكيات إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية او السجل الرقمي متضمنة الاشارات المدونة على صحائفها.

ب/على الجهات المعنية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة أقصاها /45/ خمسة وأربعون يوما من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة الادارية لديها .

ج/تشكل الوحدة الادارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم احداث المنطقة التنظيمية لجنة او اكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء واشجار ومزروعات وغيرها مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة ولها ان تستعين بالصور الفضائية والجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الاخرى وينص قرار تشكيلها على المدة اللازمة لانجاز عملها.

2/المادة/6/..

أ/تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم احداث المنطقة المالكين واصحاب الحقوق العينية فيها باعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي إحدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة اعلاناتها ولوحة اعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة او وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الادارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يعين فيه محل اقامته المختار ضمن الوحدة الادارية مرفقا بالوثائق والمستندات المويدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها عليه ان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.

3/المادة 8/..

يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة عامة من الوحدة الادارية للمالكين الذين حددوا موطنهم المختار في صحيفة يومية على الأقل لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحا باكثرية اصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه.

إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين الخبيرين المشار إليهما.

4/المادة 9/..

أ/يشترط في رئيس اللجنة واعضائها.. عدا ممثلي المالكين.. ألا تكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق وفق أحكام المادتين 175-176 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.

ب/يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: “أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات”.

ج/تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما لاجتماعين متتاليين يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين البديل.

د/بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ واصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وإبلاغه إلى الوحدة الإدارية.

وعلى الوحدة الإدارية حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة او استرداد ما يعادلها ايرادا للصندوق.

5/المادة 10/..

أ/تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مباشرة وان يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الاسعار نتيجة احداثها او المضاربات التجارية اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ في الحسبان حين تقدير القيمة الآتي..

.. ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ج/من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

.. موقع الأرض وما عليها من أبنية وانشاءات وقربها من مركز الوحدة الادارية واتصالها بالعمران وتوفر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.

.. تصنيف الاراضي الزراعية وما عليها من اشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومصادر الري فيها.

ب/يتم تقدير قيمة الابنية المخالفة لغاية حساب تعويض بدل الإيجار والاخلاء ولا تدخل ضمن جدول التقدير المحددة بالمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 .

ج/تنجز اللجنة مهامها خلال 150 مئة وخمسين يوما من تاريخ تشكيلها.

6/المادة 12/..

تبت محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة في الطعون الواقعة على القرارات النهائية للجنة وذلك في غرفة المذاكرة بقرار مبرم وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ المنطقة.

7/المادة /13/..

تعلن الوحدة الادارية خلال اسبوع من تاريخ استلامها قرار لجنة التقدير في لوحة الاعلانات لديها وفي لوحة اعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة عن انتهاء اعمال لجنة التقدير.. ويتضمن الاعلان اشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.

8/المادة /17/..

أ/تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع امام اللجنة ان يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه أمام القضاء العادي.

ب/يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

.. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الوحدة الادارية مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الاحكام القضائية .

.. بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف الى الوحدة الادارية مرفقا بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية .

9/المادة 19/..

أ/تقوم الوحدة الادارية بما يلي:

1/اعداد دراسات متكاملة للبنى التحتية بالاستفادة من بيوت الخبرة المختصة.

2/تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وارصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات وإيصالها إلى المقاسم الملحوظة وذلك باحدث المواصفات وتعود ملكية المرافق والبنى التحتية المدنية الى الوحدة الادارية .

3/وضع نظام لتشغيل واستثمار وصيانة البنى التحتية في المنطقة التنظيمية وتقديم الخدمات.. يحدد فيه مآل عائدات الاستثمار حسب الحال وذلك بالاتفاق بين الوحدة الادارية والمؤسسات والشركات المختصة بتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة السابقة ويبين هذا النظام تفاصيل العلاقة بين ادارة المنطقة التنظيمية وتلك الجهات ضمن الانظمة والقوانين الناظمة لعملها .

ب/تقوم الجهات الخدمية بمواكبة اعمال الدراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة للخدمات المحصورة بها وفق احكام النظام المشار إليه .

ج/تتحمل الوحدة الادارية جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات وجميع بدلات الايجار المستحقة للشاغلين وفق احكام المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/المعدلة وفق احكام هذا القانون واجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان واجور الخبراء والمتعاقدين وقيم العقود المبرمة لتنفيذ الاعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة لانجاز المنطقة التنظيمية والحفاظ عليها وتطوير الوحدة الادارية وازدهارها.

10/المادة /20/..

أ/يحدث لدى الوحدة الادارية بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة /19/من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق احكام هذا القانون ولاشادة ابنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.

ب/يتم تمويل الصندوق من..

1/القروض من المصارف المعتمدة .

2/الايرادات الناتجة عن عقود المبادلة او المشاركة التي يبرمها مجلس الوحدة الادارية لغاية تمويل الصندوق مع الاشخاص الاعتباريين المختصين مقابل تمليكهم حصصا في المقاسم التنظيمية العائدة للوحدة الادارية وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.

3/أي إيرادات أخرى للمنطقة التنظيمية.

11/المادة /21/..

أ/يقتطع مجانا وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التفصيلي جميع الاراضي اللازمة لانجاز وتنفيذ..

1/الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة وتشمل مراكز الجهات العامة والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز الدعم المجتمعي وتسلم مقاسم المشيدات العامة الى الجهات العامة دون بدل ويقع على عاتق تلك الجهات اشادتها.

2/ المقاسم المخصصة للوحدة الإدارية لاشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي وتغطية النفقات المذكورة في المادة /19/ من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق احكام هذا القانون.

ب/ يجب ألا تؤدي الاقتطاعات المبينة في البندين 1-2 من الفقرة /أ/ من هذه المادة الى انخفاض نسبة المساحة الطابقية المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن /80/بالمئة ثمانين بالمئة لكل متر مربع واحد من الارض وذلك بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط التنظيمي ونظام البناء المصدقين.

12/المادة 22/..

أ/تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

ب/تمثل الوحدة الادارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تنفيذ المخطط التنظيمي وتصفية املاك المنطقة وحقوقها وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ واحكام هذا القانون .

ج/ تعد جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق مملوكة على الشيوع فيما بينهم وتسجل مقاسمها لدى مديرية السجل العقاري باسم المنطقة التنظيمية لحين تسجيلها النهائي باسماء مالكيها وفق الخيارات المحددة بالمادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق احكام هذا القانون.

د/ يتم تسجيل جميع الواقعات الطارئة الخاصة بالمالكين ضمن سجلات الملكية لدى الوحدة الادارية المبينة في المادة /27/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة وفق احكام هذا القانون .

ه/تنتهي اعمال المنطقة التنظيمية بتسجيل مقاسمها باسماء مالكيها وفق الخيارات المحددة في المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ والمعدلة وفق احكام هذا القانون.

13/المادة 25/..

على لجنة التوزيع ..

أ/ تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق احكام المادة /21/من المرسوم التشريعي /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق احكام هذا القانون.

ب/ إجراء المقارنة بين القيمة الاجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير ومجموع قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها.

ج/ حساب الزيادة او النقصان بينهما ونسبتها.

د/ إعادة توزيع حصص جميع اصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة او النقصان.

ه/ تصدر اللجنة قرارها متضمنا الجداول باسماء اصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية معدلا كمالكين على الشيوع لاسهم المقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية المعادلة في مجموعها قيمة المقاسم التنظيمية المخصصة للمالكين.

و/تحدد الحصة للمالكين بما يعادل القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ ليرة سورية واحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.